السيد محمد علي العلوي الگرگاني
198
منهج الصالحين
الناقصتين ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، والإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، أما إذا كان قد أتى بالمنافي بطلت الصلاة . مسألة 1231 : إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، وبعد الاتيان بركعتين من قيام ، تذكر بأنه كان قد صلى ركعتين ، صحّت صلاته ، ولا يلزم عليه الركعتان من جلوس ، نعم يجب عليه سجدتي السهو للسلام الزائد . مسألة 1232 : إذا شك بين الثلاث والأربع ، وفي أثناء الاتيان بالركعتين جالساً ، تذكر انه صلى ثلاث ركعات فإذا كان ذلك قبل الركوع ، رفع يده عن ركعة الاحتياط ، وأتم الركعة الناقصة ، وسجد سجدتي السهو للسلام الزائد ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، وإذا كان قد اتى بركعة الاحتياط قائماً أتمها ، وأعاد الصلاة على الأحوط وجوباً . مسألة 1233 : إذا شك بين الثانية والثالثة والرابعة ، وفي أثناء الاتيان بركعتي احتياط من قيام ، تذكر قبل ركوع الركعة الثانية ان صلاته كانت ثلاث ركعات ، هدم قيامه ، واتمّ صلاته ، وأتى بسجدتي السهو للسلام الزائد ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1234 : إذا علم أثناء صلاة الاحتياط ، بعدم مطابقة الاحتياط لما تركه ، بل الناقص أما أكثر أو أقل ، فإذا أمكن جعل الاحتياط مطابقاً لصلاته أتى به ، والّا ترك الاحتياط ، واتمّ ما نقص من صلاته ، فمثلًا إذا شك بين الثالثة والرابعة ، وفي أثناء الاتيان بركعتين من جلوس ، تذكر انه صلى ركعتين رفع يده عن الركعتين جالساً وأتى بركعتين من قيام المتممتين للصلاة ، ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1235 : لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بعد وجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لم يتلفت اليه ويبني على الاتيان ، وان كان جالساً في